السيد البروجردي
163
جامع أحاديث الشيعة
4 فقيه 178 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم يحل ذلك قال لا بأس وفي رواية علي بن جعفر ( 11 ) من باب ( 11 ) حكم ما إذا تعذر وجود المسلم فيه من أبواب السلف منه . 5 ئل 437 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله وزاد قال وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال هذا الربا محضا . 6 الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين خدمنا ربا نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم . 7 يب 18 ج 7 - صا 70 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 147 ج 5 - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح ( ابن رباح - يب ) عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام فقيه 176 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ( فانا - يب صا ) نأخذ منهم ( ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم - كا يب صا ) ولا نعطيهم . 8 فقيه 176 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا . * ( 16 ) باب ما يتخلص به من الربا * 564 ( 1 ) يب 117 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أتى ادخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال لا بأس به قلت وانا اصرف